فهرس الكتاب
ولأنها بينة عادلة فلم تجب اليمين معها كما لو كانت علي حاضر والرواية الثانية يستحلف معها ، وهو قول الشافعي لأنه يجوز ان يكون استوفي ما قامت به البينة أو ملكة العين التي قامت بها البينة ولو كان حاضرا فادعي ذلك لوجبت اليمين ، فإذا تعذر ذلك منه لغيبته أو عدم تكليفه يجب أن يقوم الحاكم مقامه فيما يمكن دعواه ، ولأن الحاكم مأمور بالاحتياط في حق الصبي والمجنون والغائب لأن كل واحد منهم لا يعبر عن نفسه وهذا من الاحتياط [1] .
قلت وهذه اليمين لاتتنافي مع النص الشرعي البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه لأنه يجوز انه استوفي ما شهدت به البينة لن شهدت بأن للمدعي بذمة المدعي عليه كذا ولم تشهد أنه باق بذمة المدعي عليه إلي تاريخه فإذا شهدت بأنه باق بذمته إلي تاريخه فلا داعي لتحليف المدعي والحالة ما ذكر حيث لم يبق ما يدعو إلي تحليفه وهذا جمع بين القولين الماضين والله أعلم .
الفصل الخامس
(( في كيفية حضور المدعي عليه ) )
ينبغي للمدعي عليه الحضور إلي مجلس الحكم عند طلبه من قبل المدعي لقوله تعالي:
(1) - المغني ، ج 14 ، ص 95 ، والمقنع ، ج 3 ، ص 630 .