فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 380

ثانيًا: تسمع دعوي في ميراث إذا قام من يدعي أن أباه مات وخلفه وأخا له غائبا ولا وارث له سواهما فإنها تسمع هذه الدعوي والبينة ويحكم فيها ويدفع نصفها إلي المدعي والنصف الآخر في يد أمين الغائب ، وهذا هو الذي ذهب إليه الحنابلة لأنه أدعي لنفسه ولريكه . ولو قيل بعدم سماع هذه الدعوي لضاع حقه ولحق الضرر به بهذا جاز سماع دعوي الشريك في المال المشترك بينه وبين شريكه الغائب ، فأما إن كان الشريك حاضرا في البلد فالأولي حضوره ويكلف به المدعي فإن حضر وادعي شراكته فيما يدعي فيه شريكه ورغب إقامة الدعوي بنفسه ، أو يوكل من يرغب في إقامتها فإذا رفض إقامتها فلا يكلف لأنه مدع ٍ والمدعي إذا ترك يترك وتسمع الدعوي بالنسبة للشريك ، ويحكم في دعواه ، ولا يسري هذا الحكم إلا عليه فقط .

الفصل السابع

(( في القسم الثاني من الدعاوي ) )

تنقسم الدعاوي إلي قسمين:

1 -القسم الأول: دعاوي حقوقية في الأموال الثابتة والمنقولة وغيرها وقد ذكرناها قبل هذا .

2 -القسم الثاني: دعاوي في التهم وهذا ما سنبحثه في هذا الفصل وهي دعوي الجنايات والأفعال المحرمة كدعوي القتل وقطع الطريق والسرقة والقذف والعدوان .

وقد قسم ابن القيم [1] المدعي عليه في هذه اقضايا إلي ثلاثة أقسام بحسب حال المتهم ، إما أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة ، أو فاجر من أهلها ، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله .

القسم الأول: البريء:

(1) - الطرق الحكيمة لابن القيم ، ص 101 وما بعدها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت