فهرس الكتاب
وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له علي نحو ما أسمع ) ) [1] فهذا الحديث يدل علي أنه صلي الله عليه وسلم يقضي بما يسمع من الحجة والبينات لا بما يعلم ، وكذلك حديث الحضرمي والكندي أفاد أن الإثبات لا يكون إلا بشاهدين وإلا فالبراءة باليمين لا بما يعلم القاضي .
(1) - أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والبيهقي ، حيث جاء في صحيح البخاري كتاب الشهادات ، باب من أقام البينة بعد اليمن ، فتح الباري ، ج 5 ، ص 288 ، ج 12 ، ص 339 ، ج 13 ، ص 157 ، وفي صحيح مسلم كتاب الأقضية ، باب بيان حكم الحاكم لا يغير الباطن ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 11- 12 ، ص 245 ، وأبو داود في باب قضاء القاضي إذا أخطأ من كتاب الأقضية سنن أبو داود ، ج 4 ، ص 12 ، والترمذي في باب ماجاء في التشديد من كتاب الأحكام ، عارضة الأحوذي ، ج 6 ، ص 83- 84 ، والنسائي باب ما يقطع القضاء في كتاب القضاء ، ج 8 ، ص 247 ، وابن ماجة في باب قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا في كتاب الأحكام سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 777 ، والبيهقي في السنن الكبري ، كتاب الشهادات باب لا يقبل حكم القاضي علي المقضي له والمقضي عليه ولا يجعل الحلال علي واحد منهما حرامًا ولا الحرام علي واحد منهما حلالًا ، ج 10 ، ص 149 ، والإمام مالك في باب الترغيب في القضاء بالحق من كتاب الأقضية الموّطأ ، ص 509 ، والإمام أحمد في المسند ، ج 6 ، ص 203- 290 - 291 - 308 - 320 .