فهرس الكتاب
1-ذهب [1] الحنابلة [2] [3] والشافعية [4] إلي جواز الحكم علي الغائب في حقوق الآدميين ، كالأموال والقصاص والأبدان ، ولا يحكم عليه في الحدود كالزني وشرب الخمر ، لأنها حق لله وحقوق الله مبناها علي الستر والدرء أما الحدود التي للآدميين فيها حق كالقذف والسرقة فيحكم فيها علي القاذف بالجلد وعلي السارق بالمال دون القطع .
(1) - الحنابلة نسبة إلي الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وقد تقدمت ترجمته .
(2) - المغني ، ج 14 ، ص 93 ، والكافي ، ج 4 ، ص 466 .
(3) - مغني المحتاج ، ج 4 ، ص 406 .
(4) - نسبة إلي الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي الشافعي يجتمع مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في عبد مناف ، مولده سنة 150 هجرية بمدينة غزة وقيل بعسقلان وقيل باليمن والأول أصح وكان الشافعي كثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين اجتمع فيه العلم بكتاب الله وسنة الرسول صلي الله عليه وسلم وكلام الصحابة . قال أحمد بن حنبل: ما أحد من بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه عليه وقد اتفق العلماء قاطبة علي ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه وللشافعي أشعار كثيرة وهو من الأئمة الأربعة المجتهدين الذين تركوا للأمة الإسلامية علومًا واسعة وهو أشهر من أعرفه توفي في آخر يوم من رجب سنة 204 هجرية ، انظر كتابي لاليء الدرر .