فهرس الكتاب
بنية وعظ الشاتم ودفعه بالتي هي أحسن وقال الروياني إن كان رمضان فبلسانه وإلا ففي نفسه وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في النفل وأما في الفرض فيقوله بلسانه قطعًا قلت عبارة العباب ويسن للصائم أن يكف لسانه عن الفحش غذ يبطل به ثوابه فإن شتم ولو متنفلًا قال وأسمع شاتمه إني صائم مرتين أو ثلاثًا والجمع بين قلبه ولسانه حسن (مالك ق ده) عن أبي هريرة (إذا كان آخر الزمان واختلف الأهواء) جمع هوى مقصورًا أي هوى النفس (فعليكم بدين أهل البادية والنساء) قال العلقمي أي الزموا اعتقادهم فيما يعتقدونه من كون الباري إلهًا واحدًا لا شريك له وذلك لأن فطرتهم سليمة لا يشينها ما يعتقده أهل الأهواء اهـ وقال المناوي أي الزموا اتقادهم من تلقي أصل الإيمان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليد والاشتغال بفعل الخير (حب) في كتاب (الضعفاء) والمتروكين (فر) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث ضعيف (إذا كان الجهاد على باب أحدكم) أي قريبًا جدًا أي ولو أنه على بابه مبالغة (فلا يخرج إلا بإذن أبويه) النهي للتحريم فيحرم خروجه بغير إذن أصله المسلم وإن علا أو كان قنا (عد) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن لغيره (إذا كان لأحدكم شعر) بفتح العين (فليكرمه) قال العلقمي بأن يصونه من الأوساخ والأقذار وتعاهد ما اجتمع في شعر الرأس من الدرن والقمل بالتنظيف عنه بالغسل والتدهين والترجيل وهو مستحب بأن يمشطه بماء أو دهن أو غيره مما يلينه ويرسل ثائره ويمد منقبضة ومنه تسريح اللحية قال ابن رسلان وإن لم يتفرغ لتنظيفه فيكرمه بالإزالة بالحلق ونحوه قلت ومحله ما يكن في اللحية فإن حلقها حرام (د) عن أبي هريرة (هب) عن عائشة وهو حديث صحيح (إذا كان أحدكم في الشمس) قال الشيخ المراد بالشمس الفيء أي الظل كما في لفظ وارد يأتي قريبًا وأن التقدير في فيء اهـ وقال العلقمي في رواية في الفيء (فقلص) بفتحات أي بفتح القاف واللام الخفيفة والصاد المهملة أي ارتفع وزال (عنه الظل وصار بعضه في الظل وبعضه في الشمس فليقم) يعني فليتحول إلى الظل ندبًا لأن القعوديين الظل والشمس مضر بالبدن مفسد للمزاج (د) في الأدب (عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث (إذا كان للرجل على الرجل حق) أي الإنسان على إنسان دين يعني إذا كان لإنسان عن إنسان دين وهو معسر فأنظره به مدة كان له أجر صدقة واحدة فإن أخر مطالبته بعد نوع يسار توقعًا ليساره الكامل فله بكل يوم صدقة (طب) عن عمران بن حصين وهو حديث ضعيف منجبر (إذا كان آخر الزمان) أي وجد (فلا بد للناس فيها) أي في تلك المدة وتلك الأزمنة (من الدراهم والدنانير) قال الشيخ فلابد بإثبات الفاء كما في بعض النسخ (يقيم الرجل بها دينه ودنياه) قال المناوي أي فيكون بالمال قوامها فمن أحب المال لحب الدين فهو من المصيبين اهـ وقال الشيخ