فهرس الكتاب
الصفحة 122 من 273
ميراثه لابن مولاه دون ابن ابنه، إلا شريحًا القاضي وإبراهيم النخعي فإنهما قالا: هو بينهما نصفين.
[150/ 8] - وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن القاتل خطأ أو عمدًا
حجم الخط: