فهرس الكتاب
الصفحة 123 من 273
لا يرث من مال من قتل ولا من ديته، وإنما جاء الاختلاف بعدهم في ميراثه من ديته.
[151/ 9] - وأجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه ينكر عليهم
حجم الخط: