فهرس الكتاب
الصفحة 206 من 273
[238/ 9] - وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدًا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.
حجم الخط:
[238/ 9] - وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدًا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.