فهرس الكتاب
الصفحة 207 من 273
[239\ 10] - وأجمعوا على جواز بيع المأكولات والمشمومات والمشروبات والمبيعات-لا في الإسلام-بالفضة والذهب، نقدًا أو إلى أجل، إلا محمد بن شجاع الثلجي رضي الله عنه، فإنه أبطله إذا كان أجلًا.
حجم الخط: