فهرس الكتاب
الصفحة 219 من 273
الكتابي الذمي، إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي.
[252\ 6] -وأجمع الصحابة على إجازة بيع الغائب المقدور على تسليمه، وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه.
حجم الخط: