فهرس الكتاب
الصفحة 220 من 273
[253\ 7] - وأجمعوا أن من ابتاع أمة إلا ما في بطنها من الولد، فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح\ فإنهما أجازا البيع والشرط.
[254\ 8] - وأجمعوا أن من باع أو ابتاع شيئًا على أنه بالخيار ثلاثة،
حجم الخط: