فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 2547

وَيَنْفَكُّ حَجْرُهُ بِوَفَاءِ وَصَحَّ الْحُكْمُ بِفَكِّهِ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ فَلَوْ طَلَبُوا إعَادَتَهُ لِمَا بَقِيَ لَمْ يُجِبْهُمْ وَإِنْ ادَّانَ فَحُجِرَ عَلَيْهِ تَشَارَكَ غُرَمَاءُ الْحَجْرِ الْأَوَّلِ والثَّانِي وَمَنْ فُلِّسَ ثُمَّ ادَّانَ لَمْ يُحْبَسْ وَإِنْ أَبَى مُفْلِسٌ، أَوْ وَارِثٌ الْحَلِفَ مَعَ شَاهِدٍ لَهُ بِحَقٍّ فَلَيْسَ لِغُرَمَاءِ الْحَلِفُ الرَّابِعُ انْقِطَاعُ الطَّلَبِ عَنْهُ فَمَنْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ شَيْئًا لَمْ يَمْلِكْ طَلَبَهُ حَتَّى يَنْفَكَّ حَجْرُهُ

فَصْلٌ

وَمَنْ دَفَعَ مَالِهِ

عفا على مال ثبت وتعلق به دينهم، وله العفو مجانًا؛ لأن المال لم يجب عينًا، خلافًا لـ"الإقناع"هنا.

قوله: (ومن فلس) أي: ثبت فلسه عند حاكم وحكم به.

فصل في أحكام تتعلق بالمحجور عليه

لحظ نفسه، وهم: الصغير، والسفيه، والمجنون، ذكورًا كانوا أو إناثًا، والحجر عليهم عام في المال والذمة إلا بإذن. تدبر. قوله: (ومن دفع) أي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت