فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 2547

بِعَقْدٍ أَوْ لَا إلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِحَظِّ نَفْسِهِ رَجَعَ فِي بَاقٍ وَمَا تَلِفَ عَلَى مَالِكِهِ عَلِمَ بِحَجْرِ أَوْ لَا وَيَضْمَنُ جِنَايَةً وإتْلَافَ مَا لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِ وَمِنْ إعْطَاءِ مَالًا ضَمِنَهُ آخِذُهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ وَلِيُّهُ لَا إنْ أَخَذَهُ لِيَحْفَظَهُ كَأَخْذِهِ مَغْصُوبًا لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ وَلَمْ يُفَرِّطْ وَمَنْ بَلَغَ رَشِيدًا أَوْ مَجْنُونًا ثُمَّ عَقَلَ وَرَشَدَ انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ بِلَا

دفعًا معتبرًا؛ بأن يكون من غير محجور عليه، فدفع نحو صغير كلا دفع، فيصير مضمونًا على القابض، كما في"مغني ذوي الأفهام"لابن عبد الهادي.

قوله: (بعقد) كبيع وإجارة وقرض. قوله: (أو لا) كوديعة وعارية. قوله: (في باق) أي: في مدفوع باق قوله: (فعلى مالكه) أي: غير مضمون على قابضه. قوله: (علم) أي: الدافع. قوله: (بحجر) أي: المدفوع إليه أولًا؛ لأنه مظنة الشهرة. قوله: (ويضمن ... إلخ) أي: المحجور عليه لحظ نفسه. قوله: (جناية، وإتلاف ما لم يدفع إليه) أي: الجناية عليه؛ لتعديه بوضع يده عليه من غير إذن شرعي من المالك. تدبر. قوله: (ومن أعطاه) أي: أي شخص غير محجور عليه أعطاه المحجور عليه ماله، ضمنه الآخذ إلى أن يأخذه ولي الدافع. قوله: (حتى يأخذه، أي: إلى أن يأخذه ... إلخ) قوله: (وليه) إن يأخذه لينتفع به. قوله: (ولم يفرط) أي: فيهما. قوله: (ومن بلغ) أي: أي صغير بلغ ذكرًا كان، أو أنثى، أو خنثى. قوله: (رشيدًا) أي: أو سفيهًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت