ومنه حديث"عروة"قال: حدثنيه"محمد بن كثيرٍ"عن"حماد بن سلمة"عن"هشام بن عروة"عن"أبيه"أنه كره المفدم للمحرم، ولم ير بالمضرج بأسًا.
قال"أبو عبيدٍ"والمضرج: دون المشبع، ثم المورد بعده.
قال"أبو عبيدٍ"وفي حديث"عثمان [رضي الله عنه] "من الفقه: أنه لم ير بالجمرة للمحرم بأسًا إذا لم يكن ذلك من طيبٍ.
ومنه حديث"طلحة بن عبيد الله" [رحمه الله] أنه لبس ثوبين ممشقين، وهو محرم، فأنكر ذلك عليه"عمر"فقال: يا أمير المؤمنين، إنما هما بمشقٍ.
وكذلك حديث"جابر بن عبد الله":"كنا نلبس الممشق في الإحرام، إنما هو مدر".