وفي الحديث أيضًا رخصة في تغطية المحرم وجهه، كأنه يرى أن الإحرام إنما هو في الرأس خاصة.
والناس على حديث"ابن عمر"في هذا لقوله:"إن الذقن من الرأس، فلا تخمروه"فصار الإحرام في الوجه والرأس جميعًا.
قال: سمعت محمد [بن الحسن] يفتي بذلك، ويحدثه عن"مالكٍ"عن"نافعٍ"عن"ابن عمر".
673 -وقال"أبو عبيدٍ"في حديث"عثمان" [رحمه الله] :"أنه رفع إليه رجل قال لرجلٍ: يا بن شامة الوذر فحده".