وقوله: حصه: أى اكففه: يعنى كف الثوب.
919 -وقال «أبو عبيد» في حديث «ابن عمر» : «أنه كره للمحرمة النقاب, والقفازين» .
قال: حدثناه «هشيم» قال: أخبرنا «عبيد الله» , عن «نافع» , عن «ابن عمر» .
وكانت «عائشة» ترخص فيهما من غير حديث «هشيم» .
قال «أبو عبيد» : أما القفازان فإنهما شئ يعمل لليدين يحشى بقطن, ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه النساء, والناس على الرخصة فيه, لأن الإحرام إنما هو في الرأس والوجه.
920 -وقال «أبو عبيد» في حديث «ابن عمر» حين ذكر أن «النبى» - عليه السلام - سبق [597] الخيل, فقال «ابن عمر» : «كنت فارسًا يومئذ,