الصفحة 195 من 443

يمكن إستيعاب الوجه كاملًا إلا بأخذ جزء يسير مما جاوره حتى يستوعب المحل المفروض غسله، فما انحدر من اللّحْيين هو الغاية في الغسل، والتي بها يتمكن من إستيعاب جميع الوجه، وقوله: [مِنْ مَنابتِ شَعَرِ الرَّأسِ] المراد به المكان بغضِّ النَّظر عن كون الشعر موجودًا، أو غير موجود كما في الأصلع، فالعبرة بمكان نبات الشّعر من الناصية، هذا كلّه في حدِّ الوجه طولًا، أما حدُّه عرضًا فقد بيّنه بقوله رحمه الله: [ومِنَ الأُذنِ إلى الأُذنِ عَرْضًا] من الأُذنِ إلى الأُذنِ، وهذا الحدّ يُدْخل البياض الذي بين الأذن، وشعر اللحية في العارضتين بالنسبة لمن كانت له لحية.

قوله رحمه الله: [وما فِيه مِنْ شَعَرٍ خَفيفٍ] : أي في الوجه فالضمير عائد إليه، والمراد أنه يجب عليه غسل الشعر الخفيف الموجود في الوجه؛ لأنّ البشرة تُرى من تحته، وإذا كانت البشرة تُرى من تحته فإنه يجب عليه غسل الشعر، وغسل ما تحته؛ لأن المواجهة تتحقق بالشعر، وبما تحت الشعر من البشرة، فيجب غسل الجميع.

قال بعض الفضلاء في هذه المسألة:

خَلّلْ أَصابعَ اليدينِ وشَعَرْ ... وَجْهٍ إِذا مِنْ تَحْتِه الجِلْدُ ظَهرْ

فقال رحمه الله: (إذا من تحته الجلد ظهر) ، والمصنف رحمه الله قال: [إِذَا كانَ الشعرُ خَفِيفًا] بمعنى أنك ترى البشرة من تحته؛ لأنك إذا رأيت البشرة من تحت الشعر، فإنه حينئذ تكون المواجهة قد حصلت بالشّعر، وبالبشرة فهذا هو وجه المطالبة بغسل كل منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت