الصفحة 145 من 278

وهذا بالإجماع، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، وهذا قادر عليه ولا يشق عليه. فإن لم يستطع القيام فإنه يصلي جالسًا.

لحديث عمران بن حصين ( قال: قال رسول الله (: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري.

إذا لم يستطع القيام يصلي جالسًا .

وكذلك إذا كان يستطيع القيام ولكن يشق عليه مشقة ظاهرة أو يؤخر برئه فإنه يجوز أن يصلي جالسًا.

لكن كيف يكون جلوسه ؟

في الجلوس بين السجدتين { يجلس مفترشًا } إذا كان لا يشق عليه.

أما الجلوس الذي هو بديل عن القيام وكذلك جلوسه وهو راكع فهنا يجلس متربعًا.

لحديث عائشة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت