(اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وإناثنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان) رواه الترمذي.
أما الصغير فلم يرد فيه نص:
لكن قال الشوكاني: (إذا كان المصلى عليه طفلًا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفًا وفرطًا وأجرًا) روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة.
يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد:
لحديث ابن عمر قال: (أن اليهود جاءوا إلى رسول الله( برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسلمين) رواه البخاري.
ولحديث الصلاة على النجاشي الذي سبق وفيه: (..فخرج بهم إلى المصلى..) .
السقط يصلى عليه:
إذا تم السقط أربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه بعد الأربعة أشهر ينفخ فيه الروح، أي بعد الأربعين الثالثة، كما في حديث ابن مسعود مرفوعًا: (أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقه بعد ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك) متفق عليه.
أما من دون ذلك فإنه لم يتم نفخ الروح فيه، فلا يسمى ميتًا إذا سقط، لعدم الروح فيه، وفي الحديث (والسقط يصلى عليه) .
(السقط: الحمل إذا سقط من بطن أمه) .
لا تشرع الصلاة على الشهيد:
لحديث جابر (أن النبي( لم يصل على شهداء أحد ولم يغسلوا) رواه البخاري.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة، والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين) .
المقصود بالشهيد: هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
فائدة: الجواب عن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» رواه أبو داود.
أجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة:
1-أنه ضعيف، قاله أحمد بن حنبل.
2-أنه محمول على نقص الأجر. (شرح النووي: 7/40) (زاد المعاد: 1/501-502)
الدفن
يجوز في القبر اللحد والشق واللحد أفضل: