لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله (: «اللحد لنا والشق لغيرنا» رواه أبو داود.
وعن أنس قال: (لما توفي رسول الله ( كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي رواه ابن ماجه.
وعن سعد بن أبي وقاص قال: (الحدوا لي لحدًا، وانصبوا علي اللبن نصبًا كما صنع برسول الله رواه مسلم.
اللحد: لغة الميل واصطلاحًا: هو الشق في عرض القبر من جهة القبلة.
الشق: هو أن يحفر وسط القبر كالنهر.
يجب دفن الميت ولو كان كافرًا:
عن علي قال: (لما توفي أبو طالب، أتيت النبي( فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره..) رواه أبو داود.
يسن تعميق القبر وتوسيعه: بالنسبة للدفن فله حالتان:
1-مجزئة: وهي ما يمنع السباع والرائحة.
2-مستحبة: وهي أن يعمق القبر ويوسع.
وفي الحديث «احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا..» رواه أحمد.
(الصحيح أنه لا حد لتوسيع القبر، بل يرجع فيه إلى العرف، لأنه لم يرد في الشرع تحديده) .
يسن أن يقول مدخله: بسم الله وعلى سنة رسول الله:
لحديث ابن عمر أن رسول الله ( قال: «إذا وضعتم موتاكم في اللحد فقولوا: بسم الله وعلى سنة رسول الله» رواه أبو داود.
يجب أن يوضع الميت في لحده مستقبل القبلة:
لقوله (: «قبلتكم أحياءً وأمواتًا» رواه أبو داود.
ويسن على الجانب الأيمن:
فلو وضع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة فإنه جائز.
يستحب الدعاء للميت بعد دفنه بالوارد:
عن عثمان قال: (كان رسول الله( إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) رواه أبو داود.
(هذا هو السنة بعد دفن الميت، وأما الموعظة دائمًا عند القبر فغير مشروعة) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (لم يرد أن الرسول( كان يقف عند القبر ثم يعظ الناس، ويذكرهم كأنه خطيب جمعة، وأما الموعظة التي تعتبر كلام مجلس فهذه لا بأس بها) .