الصفحة 189 من 278

بهيمة الأنعام

بهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم.

تجب الزكاة فيها:

لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها» .

يشترط أن تكون سائمة:

السائمة لغة: الراعية، ومنه قوله تعالى: {ومنه شجر فيه تسيمون} . [النحل: 10] .

وأما في الشرع: فهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام.

أحوال السائمة:

أولًا: أن تسوم الحول فهذه فيها زكاة.

ثانيًا: أن ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة وهذا المذهب.

رابعًا: أن تكون راعية أقل من النصف فهذه لا زكاة فيها.

- (إذًا يشترط لزكاة بهيمة الأنعام: أن تكون سائمة لحديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات:(وفي الغنم سائمتها في كل أربعين شاة شاة) وأن ترعى الحول كله أو أكثره).

نصاب الإبل:

يبدأ نصاب الإبل من خمس (فلا زكاة دون خمس من الإبل بإجماع المسلمين) .

لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» .

نصاب الإبل من (5) إلى (120) كالتالي:

(5 - 9) شاة واحدة، (10 - 14) شاتان، (15 - 19) ثلاث شياه، (20 - 24) أربع شياه، (25 - 35) بنت مخاض، (36 - 45) بنت لبون، (46 - 60) حقة، (61 - 75) جذعة، (76 - 90) بنتا لبون، (91 - 120) حقتان.

ثم في كل (40) بنت لبون. وفي كل (50) حقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت