بهيمة الأنعام
بهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم.
تجب الزكاة فيها:
لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها» .
يشترط أن تكون سائمة:
السائمة لغة: الراعية، ومنه قوله تعالى: {ومنه شجر فيه تسيمون} . [النحل: 10] .
وأما في الشرع: فهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام.
أحوال السائمة:
أولًا: أن تسوم الحول فهذه فيها زكاة.
ثانيًا: أن ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة وهذا المذهب.
رابعًا: أن تكون راعية أقل من النصف فهذه لا زكاة فيها.
- (إذًا يشترط لزكاة بهيمة الأنعام: أن تكون سائمة لحديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات:(وفي الغنم سائمتها في كل أربعين شاة شاة) وأن ترعى الحول كله أو أكثره).
نصاب الإبل:
يبدأ نصاب الإبل من خمس (فلا زكاة دون خمس من الإبل بإجماع المسلمين) .
لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» .
نصاب الإبل من (5) إلى (120) كالتالي:
(5 - 9) شاة واحدة، (10 - 14) شاتان، (15 - 19) ثلاث شياه، (20 - 24) أربع شياه، (25 - 35) بنت مخاض، (36 - 45) بنت لبون، (46 - 60) حقة، (61 - 75) جذعة، (76 - 90) بنتا لبون، (91 - 120) حقتان.
ثم في كل (40) بنت لبون. وفي كل (50) حقة.