زكاة الحبوب والثمار
تجب الزكاة فيها:
لقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) .
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» .
(الوسق: 60صاعًا، إذًا يساوي: 300صاع) .
الأصناف التي تجب فيها الزكاة:
(اتفق العلماء على وجوب الزكاة في أصناف أربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر) واختلفوا في غيرها.
والراجح: أن الزكاة واجبة في كل ما يقتات ويدخر، وبهذا القول قال الشافعية والمالكية.
مقدار الواجب من الزكاة في الخارج من الأرض:
-ما سقي بمؤونة فيه نصف العشر.
-المقصود بالمؤونة: ما سقي بالرشاشات والآبار والمكائن.
-ما سقي بلا مؤونة فيه العشر.
كالذي ينبت على الأنهار والأمطار.
-ما سقي نصفه بمؤونة والنصف الآخر بلا مؤونة فيه ثلاثة أرباع العشر.
وقيل: نعتبر الأكثر نفعًا للزرع.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري.
العثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.