ثانيًا: إعادة الجماعة: لحديث يزيد بن الأسود ( (أنه صلى مع رسول الله( إذ هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا: قد صلينا في رحالنا ؟ قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة) . رواه أبوداود.
ثالثًا: الصلوات ذات السبب: (مثل: تحية المسجد وصلاة الكسوف - وسنة الوضوء) . لحديث أبي قتادة ( قال: قال رسول الله (: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» . متفق عليه
ولحديث بلال ( أن رسول الله ( قال له: «حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك أمامي في الجنة ؟ فقال بلال: ما عملت عملًا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله» متفق عليه.
رابعًا: صلاة الجنازة: قال ابن قدامة في المغني: (وأما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تميل للغروب فلا خلاف فيه) .
الحكمة من النهي:
قال ابن القيم: (إنها وقت سجود المشركين للشمس) .
كما في قوله (:( فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان ) . رواه مسلم
قال النووي: قيل المراد بقرنه شيعته ، وقيل: قرنه جانب رأسه ، وهذا ظاهر الحديث فهو أولى ، ومعناه: أنه يدني رأسه على الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له . [ شرح مسلم: 5-112 ]
تكبيرة الإحرام
تبدأ الصلاة بالتكبير:
لحديث أبي هريرة ( قال (كان النبي( إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة) . متفق عليه.
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة.
لقوله ( للمسيء في صلاته:(إذا قمت إلى الصلاة فكبر) . متفق عليه
ولحديث علي ( قال: قال رسول الله (: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير» . رواه الترمذي.
(سمي التكبير تحريمًا، لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما) .