لابد من لفظ: الله أكبر، فلايجزىء غيرها.
لأن ألفاظ الذكر توقيفية، يتوقف فيها على ما ورد به النص ولا يجوز إبدالها بغيرها.
قال في المغني: أن النبي ( قال: تحريمها التكبير ، رواه أبو داود ، وقال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، وفي حديث رفاعة أن النبي ( قال: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقب القبلة فيقول الله أكبر ، وكان يفتتح الصلاة بقوله { الله أكبر } لم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه. [المغني: 1-540]
قال بعض العلماء: تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم ، وهو قول ضعيف.
الحكمة من افتتاح الصلاة بهذا هو تعظيم الله:
كما قاله القاضي عياض (استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه، ليمتلىء هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب) .
معنى الله أكبر أي أن الله أكبر من كل شيء:
قال الشيخ محمد بن عثيمين ~: (أي الله أكبر من كل شيء في ذاته وصفاته وفي كل ما تحمله هذه الكلمة من معنى { وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه } ) .
يجب على الإمام أن يجهر بالتكبير:
لحديث سعيد بن الحارث. قال (صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع.. وقال: هكذا رأيت النبي . متفق عليه.
ولحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «وإذا كبر فكبروا» . متفق عليه.
ولأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
رفع اليدين
يستحب رفع اليدين في أربع مواضع:
(عند تكبيرة الإحرام - وعند الركوع - وعند الرفع منه - وعند القيام من التشهد الأول) .
لحديث ابن عمر قال (كان رسول الله ((إذا قام إلى الصلاة رفع يديه) حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر، فإذا {أراد أن يركع} فعل مثل ذلك، وإذا { رفع من الركوع } ولا يفعل ذلك في السجود) متفق عليه.