-عند ركوب الدابة: لقوله تعالى (.. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم) .
-عند الوقوع من الدابة: عن رجل قال (كنت رديف النبي( فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان، فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوتي، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب) . رواه أبو داود
قراءة الفاتحة
قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونها:
(للإمام والمأموم والمنفرد، في الصلاة السرية والجهرية، في جميع الركعات) .
قال الشيخ ابن عثيمين: (هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعي .
لحديث عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله (: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . متفق عليه
ولحديث عبادة الآخر قال: (كنا خلف رسول الله ( في صلاة الفجر. فقرأ رسول الله( فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا. نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) . رواه أبو داود
-وذهب بعض العلماء إلى أن الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية لقوله تعالى: ( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ( ، ولحديث:( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) .
-الحديث السابق: ( من كان له إمام ) حديث ضعيف عند الحفاظ . كما قال الحافظ ابن حجر .
تسقط الفاتحة في حق المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا.
لحديث أبي بكرة ( (أنه انتهى إلى النبي( وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ? فقال: زادك الله حرصًا ولا تعد) . رواه البخاري
وجه الدلالة: لم يأمره النبي ( بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءة الفاتحة.
للفاتحة أسماء منها:
فاتحة الكتاب. لحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) . متفق عليه
أم القرآن. لحديث (أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) . رواه البخاري