الصلاة. للحديث القدسي (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: حمدني عبدي..) . رواه مسلم
الشافية. لأن اللديغ شفي بها بإذن الله.
التأمين
يسن للإمام والمأموم أن يؤمنوا جهرًا بالصلاة الجهرية وسرًا بالصلاة السرية:
لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» . متفق عليه
فعلق تأميننا بتأمين الإمام، ولو أننا لا نسمعه لم يكن يتعلق بتأمين الإمام فائدة، بل كان حرجًا على الأمة.
(معنى آمين) أي اللهم استجب، وهذا قول أكثر العلماء.
يقول الإمام والمنفرد آمين بعد ولا الضالين.
وكذا المأموم (يقول آمين إذا قال الإمام ولا الضالين) على القول الصحيح.
لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين» . متفق عليه
وردت أحاديث في فضل التأمين:
حديث (إذا قال الإمام(غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). متفق عليه
وعن عائشة عن النبي ( قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» . رواه ابن ماجه
أن التأمين إذا وافق تأمين الملائكة كان ذلك سببًا في مغفرة الذنب.
للحديث السابق ( من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) .
-قال النووي: (قوله «من وافق تأمينه تأمين الملائكة» معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح) .
-قوله (غفر له ما تقدم من ذنبه) المقصود الصغائر عند أكثر العلماء، لأن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة.
السورة التي بعد الفاتحة
يسن قراءة سورة بعد الفاتحة:
لحديث أبي قتادة ( قال (كان رسول الله( يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب) . متفق عليه