قال في المغني: (لا نعلم خلافًا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة ويجهر فيما يجهر فيه بالفاتحة ويسر فيما يسر بها فيه) . [ المغني: 1-568]
من فوائد حديث أبي قتادة السابق:
-استحباب تطويل الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر أكثر من غيرها، بل تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية.
-استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة.
لحديث أبي قتادة السابق وفيه (كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة) .
لكن لو قرأ من أواخر السور أو قرأ بعض آيات من سور طويلة فإن ذلك يجوز من غير كراهة.
لقوله تعالى (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) .
ولما جاء في صحيح مسلم (أن النبي ( كان يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى
(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) وفي الركعة الثانية (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ) ) .
والقاعدة: { أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل يخصص } .
ولم يرد هنا دليل يخصص.
-الأغلب من فعل النبي ( أنه كان يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين.
لحديث أبي قتادة السابق وفيه (وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب) .
لكن لا بأس أحيانًا يزيد على الفاتحة.
لحديث أبي سعيد الخدري ( قال (كنا نحزر قيام رسول الله( في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر { ألم تنزيل } السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك) . رواه مسلم
(من المعلوم أن سورة السجدة: 30 آية) . ( نحزر ) نقدر .
(معنى هذا الحديث إذًا أن النبي( يزيد على قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الأخريين) .
يجوز جمع أكثر من سورة في الركعة الواحدة:
لحديث حذيفة ( (أنه صلى مع النبي( ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران) . رواه مسلم
يجوز قراءة السورة الواحدة في الركعتين:
لحديث معاذ بن عبد الله ( (أن رجلًا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله ( يقرأ في الصبح(إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما). رواه أبوداود