الصفحة 78 من 278

قال الشيخ الألباني: (والظاهر أن الرسول( فعل ذلك عمدًا للتشريع) .

يجوز تفريق السورة بين الركعتين.

لحديث عائشة (أن النبي( قرأ بالمغرب الأعراف قسمها على الركعتين) . رواه النسائي

يكره تنكيس السور:

كأن يقرأ في خلاف ترتيب المصحف. كأن يقرأ في الركعة الأولى الناس وفي الثانية الفلق.

لأن الصحابة وضعوا المصحف الذي يكادون يجمعون عليه في عهد عثمان، وضعوه على هذا الترتيب

قال الشيخ محمد بن عثيمين: (والقول بالكراهة قول وسط) .

حديث حذيفة الذي سبق وفيه: (أن النبي( قرأ البقرة والنساء وآل عمران) .

هذا الحديث يدل على الجواز.

لكن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال عنه (لعله قبل العرضة الأخيرة) .

السنة أن يقرأ المصلي في صلاة الظهر والعصر بأواسط المفصل:

لحديث جابر بن سمرة (أن رسول الله( كان يقرأ في الظهر والعصر ب { والسماء والطارق } و { والسماء ذات البروج } ) . رواه أبو داود

وفي صلاة المغرب بقصار المفصل.

لحديث سليمان بن يسار قال (كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله( من هذا) . رواه النسائي

(لكن ربما قرأ بطوال المفصل وأواسطه) .

(فقد ثبت عنه( أنه قرأ بالطور) . متفق عليه (وهي من طوال المفصل) .

(وثبت عنه( أنه قرأ بالمرسلات) . متفق عليه (وهي من طوال المفصل) .

وفي صلاة العشاء بأواسط المفصل.

لحديث معاذ ( أن النبي ( قال له(.. إذا أممت الناس فاقرأ بـ {الشمس وضحاها } و { سبح اسم ربك الأعلى } و { اقرأ باسم ربك } و { الليل إذا يغشى } ) . متفق عليه

وفي صلاة الصبح بطوال المفصل.

لحديث سليمان بن يسار السابق وفيه (.. وفي الصبح بطواله..) .

-المفصل يبدأ من ( ق ) إلى آخر القرآن على الصحيح [ فتح الباري:2-302]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت