فهرس الكتاب
…للنظر في الدعوى القضائية في الفقه الإسلامي حالات منها النظر بالصلح في الدعوى. وقد يرد القاضي الخصوم في الدعوى إلى الصلح وهو الذي يرتفع به النزاع بين الخصوم ، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المدعي والمدعى عليه (1) . وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح مع اختلاف في بعض صوره (2) جاء في البدائع (3) "ولا بأس أن يرد القاضي الخصوم إلى الصلح إن طمع منهم ذلك ... وإن لم يطمع منهم فلا يردهم إليه ، بل ينفذ القضاء فيهم".
…ومن حالات النظر في الدعوى القضائية النظر بالإقرار أو الشهادة ، أو اليمين: قال السبكي في القول الموعب في القضاء بالموجب ما نصه (4) "ان الرافعي قال عند الكلام في كتابه السجل ويكتب في المحضر أنه ثبت عنده بإقراره أو شهادة فلان وفلان وثبت عدالتهما أو بيمينه بعد النكول ، وأنه حكم بذلك لفلان على فلان بسؤال المحكوم له ويجوز أن يقال ثبت ما في هذا الكتاب وأنه حكم بذلك ، وهو يقتضي ان الحكم بما في الكتاب حكم صحيح.. وأن علم القاضي كذب الاقرار بحس أو عقل أو شرع قطعي وإكراه المقر أو كونه ممن لا يصح إقراره لم يحكم بصحة الاقرار ولا بموجبه" (5) .
(1) انظر: الزمخشري ، أساس البلاغة ص 257 ، والنووي روضة الطالبين جـ4/193، والبهوتي كشاف القناع 3/378 ، والموسوعة الفقهية الصادرة من الكويت جـ27/237-239.
(2) انظر: ابن قدامة المغني 4/527.
(3) للكاساني جـ7/13.
(4) بتحقيق د. علي إبراهيم القصير ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة السادسة عشرة ، رمضان ، 1425هـ، ص 258-2361.
(5) انظر ما جاء في معناه وابن قدامه المقنع ص 230 وما بعده ، ابن النجار شرح منتهى الارادات 6/466، وما بعدها ، ابن فرحون ، تبصرة الحكام 1/95 . ابن نجيم البحر الرائق ، 6/278.