فهرس الكتاب
المطلب الثالث: إجراءات المحاكمة في دعوى الحق العام وحق المتهم في ذلك:
…فإنه من القواعد المقررة بخصوص سماع دعوى الحق العام أنه إذا كانت الدعوى مقامة على جهة حكومية فلا بد من استئذان ولي الأمر قبل رفعها ، وهذه قاعدة يراعى فيها ألا تتخاصم سلطات الدولة أمام المحاكم وتتصارع دون أن يعرض الأمر على ولي الأمر، وهذه القاعدة قد وردت في الأمر الملكي رقم (20941) الصادر في 28/10/1387هـ.
…وإذا رفعت دعوى الحق العام دون مراعاة هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن ترفع عنها للوزارة (وزارة العدل ) مباشرة ، لتتولى هذه الأخيرة رفع الأمر إلى ولي الأمر لتدارك ما فات على سلطة الاتهام اتخاذه (1) .
…إن دعوى الحق العام لها أولوية عند نظرها مع دعوى الحق الخاص ، فإذا كان الفصل في دعوى الحق الخاص المتصلة بها يترتب عليه تأخير نظر دعوى الحق العام تعين الحكم في دعوى الحق العام وترك دعوى الحق الخاص لحين استكمالها ، أما إذا كان الحكم في دعوى الحق العام يتوقف على دعوى الحق الخاص فيكلف المدعى بالحق الخاص برفع دعواه خطيًا في أجل معين (2) . ويستثنى من ذلك إذا كان المدعي الخاص مريضًا بسبب الحادث مثلًا فيمهل حتى يبل من مرضه وإلا كلف وكيلًا عنه لرفعها ، حتى يتسنى بعد ذلك نظر دعوى الحق العام ، وذلك لما لدعوى الحق العام من أهمية وأولوية تزيد على دعوى الحق الخاص.
(1) انظر الأمر السامي رقم (4) ق (4567) الصادر في 2/2/1397هـ بالمملكة العربية السعودية.
(2) انظر: د. عماد النجار ، الادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقها في المملكة العربية السعودية، ص286-288.