فهرس الكتاب
…والمستفاد من هذه المادة أن سلطة رئيس الدائرة منحصرة في الحبس لمدة (24) ساعة أو الغرامة عند خروج أحد الناس على نظام الجلسة أو إحداث الضجيج أو التشويش أثناء انعقادها، وفي حالة وقوع جريمة على أعضائها أو العاملين معهم تحرر مذكرة لجهة التحقيق لاتخاذ ما يلزم مع الحبس عند الاقتضاء . ولكن هذه السلطة قللة ، إذ تعرف النظم المقارنة إمكان توقيع العقوبة في الجرائم البسيطة ليجمع القاضي بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم للوصول إلى إجراء مسريع وفعال لكفالة هيبة واحترام مجلس القضاء. وهو ما تنص عليه المادة (73) من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية على نحون ما سلف بيانه.
…كذلك ورد في المادة (28) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي ما يكفل حماية مجلس القاضي ، إذ جاء نص هذه المادة ليقرر أن"إدارة جلسات الهيئة وضبطها وحفظ النظام فيها من اختصاص الرئيس ، وله عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام ، وعلى الهيئة إطاعته في ذلك" (1) . والمقصود بالهيئة في هذا النص هو هيئة تدقيق الأحكام المنوط بها تدقيق الأحكام الشرعية الوارد بشأنها نصوص المواد (15) وما بعدها من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي، وذلك قبل إنشاء محكمة التمييز بموجب نظام القضاء الصادر في سنة 1395هـ (2) .
(1) انظر المادة (28) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي رقم (109) المتوج بالتصديق العالي في 24/1/1372هـ.
(2) انظر المادة (15) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي سالف الذكر بخصوص صلاحيات أعضاء هيئة تدقيق الأحكام ، وذلك قبل صدور نظام القضاء الساري حاليًا وهو النظام رقم (824) في 5/7/1395هـ.