الصفحة 36 من 48

عليها ، حيث يكون القاضي مدعيًا عامًا وشاهدًا وحكمًا في وقت واحد.

…وفي لائحة الإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء حيث تقرر ذات الحق بأسلوب آخر على النحو التالي (1) :

…ضبط الجلسة ونظامها منوطان برئيس الدائرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

أ - أن يخرج من قاعة الجلسة من يُخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للدائرة أن تحكم على الفور بحبسه أربعًا وعشرين ساعاة أو بتغريمه مائتي ريال ، وللدائرة قبل انتهاء الجلسات أن ترجع عن الحكم الذي تصدره لأن الجاني عادة في هذه الحالات يسارع بالاعتذار والتودد إلى القاضي فلا بأس من العفو عنه (2) .

ب - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم في الدعوى كما ورد في الفقرة (ب) من نظام الإجراءات أمام ديوان المظالم.

ج - أن يأمر بكتابة محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة وعما قد يحدث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو أحد أعضائها أو ممثل الادعاء أو أحد العاملين مع الدائرة ، ويحيل المحضر إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظامًا ، وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال على ما تنص عليه الفقرة (ج) من ذات المادة سالفة الذكر.

(1) انظر القرار رقم (190) الصادر في 16/11/1409هـ ، م (16) منه بشأن هذه الإجراءات أمام ديوان المظالم. وانظر د. عماد النجار ، الإدعاء العام ، مرجع سابق ، ص 288-292.

(2) المادة (16) من قرار رقم (190) الصادر في 26/11/1409هـ ، بشأن الإجراءات أمام ديوان المظالم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت