فهرس الكتاب
المادة الحادية والستون:
…تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًا محافظة على النظام ، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
المادة الثانية والستون:
…تكون المرافعة شفوية ، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم ، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهمل المناسب للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
المادة الثالثة والستون:
…على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك.
المادة الرابعة والستون:
…إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًا ، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها ، فإذا أصر على ذلك عده ناكلًا بعد إنذاره ، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي.
المادة الثامنة والستون:
…يقوم كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي - بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة ، وساعة اختتامها ، واسم القاضي ، وأسماء المتخاصمين ، أو وكلائهم ، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.
المادة الرابعة بعد المائة:
…إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها .
المادة الخامسة بعد المائة:
…يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا.
المادة السابعة بعد المائة: