الصفحة 44 من 48

…يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعًا.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

…على الخصم الذي يطلب المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهًا الوقائع التي يريد إثباتها ،وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك ، وطلبت من الخصم إحضارهم فيها .

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

…للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدًا في كشف الحقيقة ، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير متنج.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

…الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقًا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.

…أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

…يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندًا لحكمه أو ليكمل بها دليلًا ناقصًا ثبت لديه ليكون بهما معًا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.

الملحق الثاني

نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/38 والتاريخ 28/7/1422هـ

الباب الأول

تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

المادة الأولى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت