فهرس الكتاب
…يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات: لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية ، ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا. ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه .
المادة التاسعة عشرة:
…على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق ، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
المادة العشرون:
…يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقًا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام في أول جلسة يحضر فيها عن موكله ، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط ، وقام هذا مقام التوكيل ، وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميًا بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه ، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه يقوم القاضي بتصديقها.
ملحق رقم (3)
نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 والتاريخ 28/7/1422هـ
المادة الأولى:
…تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة:
…تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقًا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
المادة السابعة عشرة: