الصفحة 46 من 48

…للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور.

المادة السابعة والستون:

…تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم - من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها ومن يخالف منهم تعينت مساءلته.

المادة التاسعة والستون:

…للمتهم والمجنى عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق.

المادة السادسة والتسعون:

…على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد ، تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

…وتدون تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب ، أو كشط، أو تحشير ، أو إضافة ، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

…إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها ، ويستغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

…يبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف . ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة إلى المحكمة فورًا وبغير ميعاد . فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه ، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت