الصفحة 47 من 48

…تبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه ، أو في محل إقامته ، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم ، فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة ، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز . ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

…إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة، ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة ، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

…يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة ، ويبين في المحضراسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعى العام ، ومكان انعقاد الجلسة ، ووقت انعقادها ، وأسماء الخصوم الحاضرين ، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم ، وملخص مرافعاتهم ، والأدلة من شهادة وغيرها ، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة ، ومنطوق الحكم ومستنده ، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كل صفحة.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

…لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق .وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة ، أو الكيد ، أو التضليل ، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

…للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لمساع أقواله ، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله. كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت