ونصت المادة (99) من دستور 1998م على أن ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية تتولى سلطة القضاء فصلا للخصومات وحكما فيها وفق الدستور والقانون ، كما نصت المادة (100 ) على أن الهيئة القضائية مسؤولة عن أداء أعمالها مباشرة أمام رئيس الجمهورية .
وتجدر الإشارة إلى أنه نشأت محكمة دستورية بموجب دستور 1998 م ، وحددت المادة (11) من قانونها لسنة 1998 م اختصاصاتها ، وهذه المحكمة مستقلة عن الهيئة القضائية إداريا وماليا .
استقلال القضاء:
نصت المادة (101) على أن: القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم ، ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم ، ويهتدي القاضي بمبدأ سيادة الدستور والقانون ، وعليه حماية هذا المبدأ متوخيا إقامة العدل باتقان وتجرد دون خشية أو محاباة .
وأوجبت الفقرة (3) على أجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء .
الهيكل القضائي:
المادة (103) من الدستور: يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ، ومحاكم استئناف ، ومحاكم أولية ، وينظم الهيكل قانون يحدد الأقسام ، والاختصاصات ، وأية مسائل أخرى تتعلق بها . (1)
المبحث الثاني
الإقرار وأثره في الفقه الإسلامي
يشتمل هذا المبحث على ما يلي:
تعريف الإقرار
مشروعية الإقرار وأثره
حكم إقرار الإنسان بما عليه من الحقوق
أولا: تعريف الإقرار
تعريف الإقرار لغة:
الإقرار: الإذعان للحق والاعتراف به (2)
تعريف الإقرار اصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه:"إخبار بحق عليه للغير من وجه ، إنشاء من وجه" (3) .
(1) مبحث:"تاريخ القضاء الشرعي في السودان وواقعه المعاصر"ملخص من: محمد خليفة حامد ، تاريخ النظام القضائي في السودان 1504 م - 2004 م الملامح والتطور
(2) ابن منظور ، لسان العرب ، 5/88 ، الزاوي ، ترتيب القاموس المحيط ، 3/588
(3) الحصكفي ، الدر المختار ،5/588