الصفحة 5 من 48

ونصت المادة (99) من دستور 1998م على أن ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية تتولى سلطة القضاء فصلا للخصومات وحكما فيها وفق الدستور والقانون ، كما نصت المادة (100 ) على أن الهيئة القضائية مسؤولة عن أداء أعمالها مباشرة أمام رئيس الجمهورية .

وتجدر الإشارة إلى أنه نشأت محكمة دستورية بموجب دستور 1998 م ، وحددت المادة (11) من قانونها لسنة 1998 م اختصاصاتها ، وهذه المحكمة مستقلة عن الهيئة القضائية إداريا وماليا .

استقلال القضاء:

نصت المادة (101) على أن: القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم ، ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم ، ويهتدي القاضي بمبدأ سيادة الدستور والقانون ، وعليه حماية هذا المبدأ متوخيا إقامة العدل باتقان وتجرد دون خشية أو محاباة .

وأوجبت الفقرة (3) على أجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء .

الهيكل القضائي:

المادة (103) من الدستور: يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ، ومحاكم استئناف ، ومحاكم أولية ، وينظم الهيكل قانون يحدد الأقسام ، والاختصاصات ، وأية مسائل أخرى تتعلق بها . (1)

المبحث الثاني

الإقرار وأثره في الفقه الإسلامي

يشتمل هذا المبحث على ما يلي:

تعريف الإقرار

مشروعية الإقرار وأثره

حكم إقرار الإنسان بما عليه من الحقوق

أولا: تعريف الإقرار

تعريف الإقرار لغة:

الإقرار: الإذعان للحق والاعتراف به (2)

تعريف الإقرار اصطلاحا:

عرفه الحنفية بأنه:"إخبار بحق عليه للغير من وجه ، إنشاء من وجه" (3) .

(1) مبحث:"تاريخ القضاء الشرعي في السودان وواقعه المعاصر"ملخص من: محمد خليفة حامد ، تاريخ النظام القضائي في السودان 1504 م - 2004 م الملامح والتطور

(2) ابن منظور ، لسان العرب ، 5/88 ، الزاوي ، ترتيب القاموس المحيط ، 3/588

(3) الحصكفي ، الدر المختار ،5/588

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت