للقضاء معان عدة، قال أهل اللغة: قَضَيْتُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَعَلَيْهِمَا: حَكَمْتُ، وَقَضَيْتُ وَطَرِي: بَلَغْتُهُ وَنِلْتُهُ، وَقَضَيْتُ الْحَاجَةَ كَذَلِكَ، وَقَضَيْتُ الْحَجَّ وَالدَّيْنَ: أَدَّيْتُهُ؛ قَالَ تَعَالَى { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ } أَيْ: أَدَّيْتُمُوهَا، فَالْقَضَاءُ هُنَا بِمَعْنَى الأدَاءِ، وَاسْتَقْضَيْتُهُ طَلَبْتُ قَضَاءَهُ، وَاقْتَضَيْتُ مِنْهُ حَقِّي أَخَذْتُ وَقَاضَيْتُهُ: حَاكَمْتُهُ، وَقَاضَيْتُهُ عَلَى مَالٍ: صَالَحْتُهُ عَلَيْهِ، وَاقْتَضَى الأَمْرُ الْوُجُوبَ: دَلَّ عَلَيْهِ (1) .
القضاء في الاصطلاح الشرعي:
للقضاء عدة تعاريف أذكر تعريفها عند المذاهب الفقهية دون الخوض في تفاصيلها:
عرفه الحنفية بأنه:"إلْزَامٌ عَلَى الْغَيْرِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ نُكُولٍ" (2)
وعرفه المالكية بأنه:"صفةٌ حكميةٌ توجبُ لموصوفِها نفوذُ حكمهِ الشرعيِّ ولو بتعديلٍ أو تجريحٍ لا في عمومِ مصالحِ المسلمينَ (3) ."
وعرفه الشافعية بأنه:"إظْهَارُ حُكْمِ الشَّرْعِ فِي الْوَاقِعَةِ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ إمْضَاؤُهُ" (4) .
وعرفه الحنابلة بأنه:" ( الإِلْزَامُ ) بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ( وَفَصْلُ الْخُصُومَاتِ ) " (5) .
2: تعريف الاختصاص لغة واصطلاحًا.
تعريف الاختصاص لغة:
التَّخْصِيصُ والاخْتِصَاصُ والخصوصيةُ والتَّخصصُ: تفرُّدُ بعضُ الشيءِ بما لا يشاركُهُ فيهِ الجملةُ، وذلك خلاف العمومِ والتَّعَمُمِ والتَّعميمِ، والخاصةُ ضدُّ العامةِ قال الله تعالى: (واتقوا فتنةً لا تصيبنَّ الذينَ ظلمُوا منكمْ خاصةً) أي: بل تَعُمُّكم... (6) .
(1) المصباح المنير مادة قضي.
(2) غرر الأحكام لملا خسرو 2/404.
(3) حدود ابن عرفة ص433.
(4) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/277.
(5) كشاف القناع للبهوتي 6/285.
(6) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، مادة خصص ج1/ص149.