-وقد نص القانون البلجيكى الصادر في 23 ديسمبر 1980 على تجريم الوقاع بالإكراه بين الزوجين ،وعلق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى الزوج المجنى عليه ،وعلى ذلك نصت قوانين كل من بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر واستراليا وكندا (1)
(2) تعدد الزوجات:
فى القانون الألمانى:
-تعاقبت المادة 171 من قانون العقوبات الألمانى على تعدد الزيجات بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة ،ووفقًا للمادة 13/3 من قانون الزواج الألمانى (Ehe.G) فإن المنع من التعدد يسرى على زيجات الأجانب المعقودة على الأراضى الألمانية ،ولذلك فإنه يجرم للمسلم المتزوج أن يتزوج من أخرى داخل إقليم الدولة الألمانية
فى القانون الفرنسى:
وتعدد الزيجات يعتبر جريمة ماسة بحالة الشخص المدنية في نظر الشارع الفرنسى (المادة 433-20 من قانون العقوبات لسنة 1994) وقد عاقب الشارع الفرنسى على هذا الفعل بالحبس والغرامة التى تبلغ ثلاثمائة ألف فرانك .وتطبيق هذه المادة على كل من يوجد على الأراضى الفرنسية ولو كانت ديانته تبيح له تعدد الزيجات،فقاعدة الدفع من تعدد الزيجات من النظام العام في فرنسا .ولذلك قضى بإدانة مواطن جزائرى مسلم تزوج من فرنسية وكان له سبق الزواج من جزائرية مسلمة من الجزائر
هذا وقد انفرد القانون التونسى عن بقية البلدان الإسلامية في أنه لا يمنع تعدد الزوجات فحسب ،بل يجرمه ويعاقب عليه بالحبس والغرامة ،ويلاحظ أن هذا المنع مطلق في القانون الفرنسى حتى ولو قامت أسباب موجبة للتعدد (2)
(3) الخيانة الزوجية:
(1) انظر NICOD-PASCHOUD,Annik: le viol, these, faculte de droit de l universite de Lausanne,1983,P.670 نقلا عن الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىص55
(2) الشيخ أبو زهرة تنظيم الأسرة وتنظيم النسل ص270 ط دار المعارف