الصفحة 32 من 60

هى"الكفر بعد الإسلام ،وتكون بجحد وحدانية الله،أو صفة ذاتية له أو جحد رسول مجمع عليه،أو ملك،أو أمر معلوم من الدين بالضرورة ،أو إشراك مع الله ،أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .عقوبة المرتد القتل إن لم يتب بعد استتابته والتضييق عليه" (1)

(7) الجنايات:

وهى"التعدى على البدن بما يوجب قصاصًا أو يوجب مالًا" (2) ، والتعدى على النفس بالقتل عمدًا يوجب الاقتصاص من القاتل،فإذا قصد الجانى آدميًا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به فإنه يقتل به . (3)

والمتأمل فيما سبق من جرائم يراها تمثل اعتاء على الأمن ،وحرية التصرف ،واعتداء على شرف الناس وأعراضهم ، واعتداء على أمن المجتمع بإشاعة الفاحشة فيه، وهو مالا يمكن التهاون فيه ،أو التقليل من خطورته، لأن ضررها يمس المجتمع كافة ،ويعطل مسيرته الأمنية والحضارية بصورة مباشرة ،بالتساوى مع ما يمس المجنى عليه نفسه من أذى بالغ ،وضرر مباشر .

استخدام التعزير فيما لانص فيه:

(1) 2 شرح منتهى الإرادات ج3 ص375ويراجع أبى الحسن الماوردى الحاوى الكبير ج18 ص250ط دار الكتب العلمية

(2) المرجع السابق ص267الحاوى الكبير ج18 300

(3) المرجع السابق ص327 - 328 الحاوى الكبير 18 ص306

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت