الصفحة 31 من 60

هذا النوع من الجرائم بعقوبات محددة من قبل خالق البشر سيحانه وتعالى على النحو التالى:

(1) الزنا:

"وهو فعل فاحشة في قبل أو دبر" (1) ،وعقوبته الرجم حتى الموت إن كان الزانى مكلفًا حرًا محصنًا وإن زنى حر غير محصن جلد مائة ،وغُربَ عامًا ولو أنثى .

(2) القذف:

وهو الرمى بزنا ،أو لواط أو شهادة بأحدهما .... عقوبته المقررة ثمانون جلدة إن كان حرا (2) .

(3) السكر:

ويعد كل مسكر خمرًا ،يحرم شرب قليله وكثيره من أى نوع كان ،وعقوبته الجلد ثمانين جلده إن كان شاربها حرًا .

(4) السرقة:

وهى"أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء من مالكه ،أو نائبه بلغ نصابًا وهو ثلاثة دراهم ،أو ربع دينار" (3) وعقوبة من ثبت عليه شرعًا قطع يده اليمنى من مفصل كفه .

(5) الحرابة:

وهى التعرض للناس بسلاح في صحراء أو بنيان،أو بحر لاغتصاب أموالهم مجاهرة . أو أو إشاعة فاحشة أو فساد يقوض بنيان الأمة. وعقوبة المحاربين القتل إن كانوا أراقوا دمًا بقتل ، أو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إن سرقوا مالًا فقط ولم يؤذوا أحدًا بقتلأو غير ذلك من العقوبات المقررة في الحرابةتبعا للجرم الواقع .ويلحق بالحرابة كل فساد يقع في المجتمع مما يهدد أمنه واستقراره سواء في النواحى المادية أو المعنوية ومن ثم يمكن تفعيل هذا الحد في مواجهة أنماط الفساد الاجتماعى التى تهدد كيان المجتمع يقول الإمام ابن كثير"و الإفساد في الأرض يطلق على أنواع الشر (4) "وليس هناك أشر من خطر يتهدد المجتمع في قيمه وثوابته التى نص الشرع الحنيف على حفظها وصيانتها.

(6) الردة:

(1) 2 شرح منتهى الإرادات ج3 ص362،وكذا العلامة أبى البركات الدردير الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مال ج4ص431طدار المعارف

ا العلامة أبى البركات الدردير الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ج4ص464طدار المعارف

4 الشرح الصغير 470 ح4

(4) الإمام ابن كثيرج1 ص450 ط دار الغد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت