ويذهب الشافعية في تعريفهم للقضاء بأنة (الالزام من له ولاية الالزام بحكم الشرع في الوقائع الخاصة ) (11)
ويذهب الحنابلة الى القول ان القضاء هو (الالزام بالحكم الشرعى وفصل الخصومات والحكم انشاء لذلك الالزام ان فان كان فيه الالزام او اباحة الاطلاق ان كان في الحكم الاباحة ) (12) وذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى تعاريف كثيرة نوجز منها ما يلي:-
يقول الشيخ على قراعه بأن القضاء هو (فصل الخصومات بأظهار حكم الشارع فيها على سبيل الالزام ) (13)
عرفه الدكتور محمد الزحيلى بأنه هو سلطة الفصل بين المتخاصمين وحماية الحقوق العامة بالاحكام الشرعية (14) .
مقارنة وترجيح يتضح من تعريف القضاء في الفقه الاسلامى انه متقارب مع المقصود بالقضاء في اللغة ً ويتضح من تعريفات الفقهاء القدامى والجدد حول القضاء في مفهوم الفقه الاسلامى أنه جاء على اجتهادات متفاوتة تستند الى افكار القضاء في الفقه من ضرورة ان يكون القضاء مستمدًا قوتة من الولاية العامة وان يكون القضاء ملزما بقوة السلطان وضمان تنفيذه جبرًا . كما أن هناك أمور أحدثت التفاوت بين التعاريف وهى الزامية القضاء في الحقوق العامة والخاصة والتباين حولها فبينما ترى بعض التعريفات ضرورة ذكرها يرى بعضها عدم ذلك ، ولكن مهما يكن من خلاف بين الفقهاء فأن القواسم المشتركة في الفقه هى:-
1-أن القضاء يهدف الى قطع النزاعات بين المتنازعين سواء كانوا خصومًا لدد او غير ذلك سواء تعلق الحق بعموم مصالح المسلمين العامة ام بخصوصها
2-ان شرط استناد القاضى لولاية عامة او خاصة هو أمر فقهى موضوع إجتهاد حيث اشترطه البعض واسقطه البعض الاخر ولكنة الثابت هو ان تكون للقاضى ولاية على المتنازعين بالقدر اللازم لانفاذ حكمه واحترامه وتقديسه