3-التعريف الراجع لدينا هو أن مفهوم القضاء في الفقه الاسلامى هو ( القطع في المنازعة بحكم الشارع من جهة الاختصاص ) وخرج بقولنا (منازعة ) مفهوم الخصومة اذ ليس كل من ولج باب القضاء هو خصم لصاحبة لان سبب دخول باب القضاء هى الحقوق وليس الشخوص فتتعلق الخصومة عادة بالشخصية ولذا لا يجوز تعريف القضاء بالنظر الى اشخاص اطراف النزاع إذ قد يتصور وجود نزاع بدون خصومة كالهبه ونحوها .
وخرج بقولنا (الشارع ) كل قضاء ليس له مستند شرعى من نص شرعى او ولاية قضاء او ولاية عامة او خاصة . فكل ما قطع منازعة واستند الى أحكام الشرع فهو قضاء .اما عبارة جهة الاختصاص فتشمل القضاة وغيرهم ممن اسند اليهم مهمة الفصل في النزاعات على سبيل التفويض
ولم يرد في التعريف عنصر الالزام لما في الالزام بالحكم من نظرات فقهية مختلفة وحيث ان الالزام
له مستقطات كثيرة تنقص من صفه العموم والتجرد التى تشترط في كل تعريف صحيح و سليم من الناحية البنيوية
هل يعرف القضاء الاسلامى التخصص الدقيق