يفوض كل شئونه لأحد القضاة او بعضها لأن من ملك الكل ملك الجزء
وقد اجاز الفقهاء رحمهم الله تخصيص القضاة موضعيًا اى نوعيًا كما اجازوا تخصيصة مكانيًا حسب التوزيع الجغرافى وقال كثير من الفقهاء (ويجوز ان يوليه عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه القضاء او العمل او ان يولية خاصة فيهما أى القضاة والعمل ) (16) قال بن قدامة"أنه يجوز لولى الامر أن يولى القاضى خاصة في نوع معين من القضايا يحدد في مرسوم التولية ."وهذا المعيار هو الاكثر وضوحًا وشيوعًا في التدليل على تخصيص القضاء الاسلام
وقد اجاز القضاء ايضًا انه لولى الامر ان يقيد القاضى في قضائة بقدر معين من المال بحيث لا ينظر فيما زاد عليه وهو بذلك يخرج ما عداه عن اختصاصه ومن سبيل الاختصاص الموضوعى تخصص قاضى بالمسائل المدنية واخر المدينة أن حكمه ينفذ فيما فوض اليه ولاينفذ فيما عداه
(17) وتخصيص القضاة موضوعيًًا:-المقصود به ان ولاية القضاء يجوز تبعيضها فيزداد القاضى علمًا فيما خصص له ولا يجب ان يكون عالمًا إلا بما خصص فيه ويدخل تخصيص القضاء تحت باب السياسة الشرعية في الفقه الاسلامى إذ ان تنظيم دواوين الدولة من قضاء وشرطة وجهة وديوان للمظالم هى من ضمن أوليات ولى أمر في الدولة الاسلامية وقد نشطت اجتهادات أئمة المسلمين على مر العصور التاريخية فقد أسس عمر بن عبد العزيز الدواوين وجعلها منتظمة واسس ديوان القضاء والمظالم وبيت المال . ويبدو في عالم اليوم الحاجة ماسه لتنظيم شئون القضاء في الدولة المسلمة على ضوء الاجتهاد الفعال الذى يحقق المصالح العامة للمسلمين
ما المقصود بالقضاء الشرعى:-