الصفحة 2 من 52

في إطار تقنين الأحكام الشرعية في المغرب غداة استقلاله من الاستعمار، أحدث المغفور له الملك محمد الخامس لجنة لوضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي على شكل كتب تصدر تباعا، عددها ستة، بموجب ظهير شريف رقم 190-57-1 المؤرخ ب 22 محرم 1377 موافق 19 غشت 1957، كان على رأسها الأستاذ علال الفاسي.

وبناء على أعمال اللجنة، أصدر الملك محمد الخامس أمره بنشر سلسلة كتب في موضوع أحكام الأحوال الشخصية، يتألف من مجموعها مدونة تسمى"مدونة الأحوال الشخصية"، فصدر بذلك الكتاب الأول - وهو الزواج -، والثاني - وهو الطلاق - ليعمل بهما ابتداء من فاتح يناير سنة 1958 بموجب ظهير شريف رقم 343-57-1 كعح، حرر بالرباط في 28 ربيع الثاني عام 1377 موافق 22 نونبر سنة 1957 (1) .

والكتاب الثالث المتعلق بالولادة ونتائجها، بظهير شريف برقم 379-57-1 حرر بالرباط في 25 جمادى الأولى عام 1377 موافق 18 دجنبر سنة 1957 (2) .

والكتاب الرابع المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية، بظهير شريف برقم 019-58-1 حرر بالرباط في 4 رجب 1377 موافق 25 يناير 1958 (3) .

والكتاب الخامس المتعلق بالوصية، بظهير شريف برقم 073-58-1 حرر بالرباط في 30 رجب عام 1377 موافق 20 فبراير سنة 1958 (4) .

(1) - نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية عدد 2354 بتاريخ 13 جمادى الأولى عام 1377 موافق 6 دجنبر سنة 1957.

(2) - نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية عدد 2358، الصادرة بتاريخ 11 جمادى الثانية 1377 موافق 3 يناير 1958.

(3) - نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية عدد 2363، الصادرة بتاريخ 17 رجب عام 1377 موافق 7 يناير سنة 1958.

(4) - نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية عدد 2367، الصادرة بتاريخ 16 شعبان عام 1377 موافق 7 مارس سنة 1958.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت