الصفحة 3 من 38

…6- العدالة: والعدل هو الذي لم يرتكب الكبيرة ولم يصر على صغيرة واجتنب ما يخل بالمروة، ولا ريب إن الفاسق مرذول، مردود الشهادة، مسلوب الولاية، ناقص عند الله وعند الناس، سيء الحض في الدنيا والآخرة.

…7- بلوغ مرتبة الاجتهاد: وهو الأهلية لاستنباط الحكم من مصادر التشريع.

سلطة القاضي: تشمل ما يدخل في اختصاصه، ويندرج تحت ولايته، من الدعاوى والخصومات والحقوق، نوعًا ومكانًا وزمانًا.

…والقضايا التي تدخل في اختصاص القاضي هي ما يوجه ولي الأمر بالنظر فيها، وقد تكون ولاية القاضي عامة تتناول جميع أنواع القضايا من معاملات مالية أو أحوال شخصية أو جنائية أو غيرها، وإما تكون الولاية خاصة تتناول نوع معين فقط مثل الجنايات أو الأحوال الشخصية أو التجارية أو قضايا المخدرات أو تزييف النقد، وكمسائل المواريث والوصايا، أو الزواج والفرق.

…وقد قرر بعض العلماء اختصاصات القاضي فيما يأتي:

1-فصل المنازعات أما بحكم قضائي يصدره على سبيل الإلزام بطبيعة الحال، وإما يحصل الخصوم على الصلح إن رأى ذلك وتراضوا عليه.

2-استيفاء الحقوق من المماطلين وإيصالها إلى من ثبت استحقاقهم لها.

3-الولاية على عديم الأهلية أو ناقصها.

4-النظر في الأوقاف ومال الغيب: بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وصرف الغلة في مصارفها أو حفظها لأهلها.

5-تزويج الايامي من الأكفاء إذا عد من الأولياء.

6-إقامة الحدود على مستحقيها بطلب المستحق أن كانت من حقوق الأفراد أو الاكتفاء بالثبوت عند القاضي إن كانت من حق الله.

7-النظر في المصالح العامة الداخلة في حدود ولايته.

8-تنفيذ الوصايا طبقا للشروط المعتبرة التي اشترطها الموصي.

9-التسوية بين القوي والضعيف، و الشريف والوضيع. (1)

النظم الخاصة بنزاهة القضاء،

(1) الأحكام السلطانية ص75

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت