الصفحة 5 من 38

وقد انتهى الرأي عند فريق من العلماء فيما يصلح أن يكون طريقا من طرق الإثبات في سبعة عشر وسيله وبين ما فيها من اختلاف أو وفاق واثبت حججهم (1) .

على إن طرق القضاء في الشريعة الإسلامية لا تدخل تحت حصر، فكل أمر يترجح عند القاضي أنه دليل على إثبات الحق هو طريق من طرق الحكم وعلى القاضي أن يحكم به.

ومن طرق الإثبات ما يلي:

1-الإقرار، وهو سيد الأدلة إذا كان صادرًا عن طواعية واختيار واعتراف بالمسئولية وارتكاب المخالفة.

2-الشهادة، وتتفاوت مراتبها على أحوال عده فيكتفي أحيانا بشاهد واحد لإثبات هلال رمضان، أو امرأة واحده فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالإرضاع واثبات النسب والبكارة أو الثيوبه، أو شاهد ويمين في إثبات الحق في الأموال، أو شهادة رجلين في إثبات الأهلة عدا رمضان، أو رجل وامرأتان في إثبات الحقوق في الذمم، أو شهادة ثلاثة رجال في إثبات الإعسار أو حصول الجوائح، أو شهادة أربعة رجال في إثبات جريمة الزنا، أو أداء أربعة إيمان، والدعاء على نفسه باللعنه إن كان من الكاذبين، والدعاء على نفسها بغضب الله إن كان من الصادقين في قضية اللعان.

3-اليمين فيما إذا عجز المدعي عن البينة، فيكتفى بيمين المدعى عليه، لقوله عليه السلام (البينة على من ادعى واليمن على من أنكر) (2)

4-النكول عن اليمين ويعد حجة في إثبات الحق في ذمة المدعى عليه

(1) وهي: الشاهدان، الشاهدان واليمين، والأربعة في الزنا، والشاهد واليمين، والمرأتان واليمين، والشاهد والنكول، والمرأتان والنكول، واليمين والنكول، وأربعة إيمان في اللعان، وخمسون يمينا في القسامة، والمراتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساء، واليمين وحدها بان يتخالفا ويقسم بينهما فيقضى لكل واحد منهما بيمينه، والإقرار وشهادة الصبيان والقافة وقمط الحيطان وشواهدها واليد، ينظر: الفروق للقرافي (4/83)

(2) أخرجه الطبراني في مسنده بسند حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت