الصفحة 11 من 30

أ - إعادة تنظيمه على شكل مماثل للمحاكم العادية .

ب - توسيع نفوذه ليشمل جميع التراب الوطني .

ج - إحداث أقسام إقليمية للنظر في الأحكام المستأنفة لديها والتي أصدرتها محاكم القضاة .

د - توسيع اختصاصاته ، خاصة بعد إلغاء المحاكم العرفية (1)

هـ - اختصاص المجلس الأعلى للقضاء في النظر في الأحكام التي ترفع إليه بعد صدورها من محاكم الاستئناف.

و - الشروع في تقنين الفقه الإسلامي وتدوينه ليكون مرجع القضاء الشرعي في المغرب « إذ ليس من المعقول - ولا من المتصور مطلقا - ألا يكون قانونا ونحن أمة مسلمة مستقلة قانونا إسلاميا في روحه وصلبه » (2)

وقد أنجز من هذا القانون ما يتعلق منه بالأحوال الشخصية ، وأنهت اللجنة الكتاب الأول في الأموال، وقدمت نه لوزارة العدل لكنه لم ير النور ، وتوقف عمل اللجنة « فتوقف بذلك الأمل العظيم في تدوين الفقه الإسلامي كما كان يطمح إليه محمد الخامس رضوان الله عليه واللمخلصون من ورائه » (3)

وهكذا نرى أن التعديلات التي باشرها المغرب إثر حصوله على الاستقلال لم تمس جوهر القضاء عموما والقضاء الشرعي بشكل خاص .

المرحلة الثانية: توحيد المحاكم المغرية .

كانت الحاجة قوية لإصلاح عميق للقضاء المغربي من أجل أن يواكب الوضع الجديد للبلاد ، ويقطع الصلة بمرحلة الحماية ، فجاء ظهير 1965م بثلاثة مبادئ جوهرية في التنظيم القضائي المغربي وهي:

1-مبدأ التوحيد:

ويعنى أن جميع المحاكم التي كانت في المغرب أصبحت موحدة باستثناء المحكمة العسكرية والمحكمة العليا للعدل .

(1) 3 - القضاء المغربي بين الأمس واليوم: 56 ، المختصر في التنظيم القضائي المغربي: 1/ 8

(2) 4 - من حديث إذاعي لوزير العدل المغربي يوم 12/09 / 1957م ، راجع: القضاء المغربي بين الأمس واليوم: 62-63

(3) - المرجع نفسه: 66 ، وذكر المؤلف أن مجلة"رابطة القضاة"نشرت هذا المشروع في العدد الرابع في سنتها الأولى ، أبريل 1964 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت