الصفحة 165 من 539

فهذا الشرط صحيح، ويلزم الزوج الوفاء به، لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"رواه البخاري (2572) ، ومسلم (1418) ، فإن لم يف به الزوج فللمرأة الفسخ إن رغبت بذلك، فقد قضى عمر - رضي الله عنه- على رجل بلزوم الشرط فقال الرجل: إذا يطلقننا، فقال عمر - رضي الله عنه-:"مقاطع الحقوق عند الشروط"، رواه ابن أبي شيبة (3/499) ، وسعيد بن منصور (1/211) ، والبيهقي (7/249) ، ولا يشترط ذكر الشرط عند إجراء العقد إن كانوا قد اتفقوا عليه قبل العقد كما نص عليه العلماء، انظر: الروض المربع (524) ، والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

13-العيوب في النكاح

سئل الشيخ أ.د. محمد بن أحمد الصالح

رجل خطب امرأة وتزوجها، واكتشف بعد الزواج أنها مصابة بمرض الصرع الذي يوجب عليه أن يكون ملازمًا لها، أو أي أحد آخر خشية حصول أزمة لها، وهي الآن حامل, فماذا يمكنه أن يفعل؟ علما أن الوالد والوالدة يعلمان إصابتها من قبل بهذا المرض، وأخفيا ذلك، وإن كان سيطلقها، هل عليه أن يدفع لها المهر؟ على الرغم من أنهم أخفوا عنه أمرًا كبيرًا.وشكرًا.

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت